عدم نزع ملكية الأرض وتعطيل الانتفاع بها غصباً يوجب التعويض على جهة الإدارة بدفع أجرة المثل للمالك
.عدم نزع ملكية الأرض وتعطيل الانتفاع بها غصباً يوجب التعويض على جهة الإدارة بدفع أجرة المثل للمالك :
إهتمت الشريعة الاسلامية بالملكية الخاصة ووضعت القواعد الكفيلة بحمايتها ومنع الاعتداء عليها والدليل على حماية الملكية الخاصة قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) (النساء– 7) ، لأن حفظ المال هو أحد الضرورات الخمسة التي هي مقصد من مقاصد الشرع قال تعالى في محكم تنزيله: ( وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) البقرة –(190) قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، فأن عدم نزع الأرض ووضع جهة الإدارة يدها على الأرض غصباً بدون مراعاة وتطبيق ما يلزم من إجراءات وفق ما نص عليه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 11/03/1424ه ، يوجب التعويض من جهة الإدارة بدفع أجرة المثل لمالك الأرض عن كل الفترة التي وضعت فيها جهة الإدارة يدها على الأرض بالمخالفة للنظام.
وتسببت بعدم إنتفاع مالكها منها ، فقد أوجب نظام نزع الملكية أن يكون النزع من ولى الأمر أو نائبه بتلك الجهة ولتحقيق مصلحة عامة. وأن يكون النزع مقابل تعويض فوري وعادل بما لا يقل عن ثمن المثل. وأن لا ينزع عقار من مالكه لغرض توظيفه في .الاستثمار العام أو الخاص. بمعنى أن لا ينزع عقار من مالكه ويؤول للدولة أو لشخص آخر. بغرض إستثماره تجارياً فتنتفي بذلك المصلحة العامة التي يلزم توافرها. حتى يكون النزع صحيحاً فصاحب الملك أولى من غيره بإستثمار ملكه ( عقاره. ) فالمصلحة العامة لا يجب أن تلغي أو تعطل حقوق الملاك. بل يجب تعويض الملاك بما يجبر خسارتهم وقد نصت المادة (17/3) من نظام نزع الملكية على:
” .في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره. أو منعته من الانتفاع به قبل تسليم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلال وتسلم التعويض مالم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه.”
وهنا نجد أن النظام أنصف المالك عند تجاوز جهة الإدارة لما قرره النظام بإستحقاقه لأجرة المثل عن كل الفترة التي وضعت فيها جهة الإدارة يدها على عقار المالك غصباً دون تسليمه التعويض بأن ألزم جهة الإدارة بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( السابعة ) من النظام والمعنية بتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من مشروع جهة الإدارة بتقدير أجرة المثل عن تلك الفترة وتسليمه الأجرة المستحقة وقد أكد على هذا الحق قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (29(4/4) ونصه : ( يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها. ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها. والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية)
وهو ما جرى العمل عليه قضاءً وأرسته المبادئ القضائية المستقرة ومنها حكم الاستئناف رقم (18/1 لعام 1433ه) . فإذا غضت جهة الإدارة طرفها عن ذلك الحق الذي كفله الشرع والنظام لمالك العقار. فلا مناص له من اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة للمطالبة بإلزام جهة الإدارة بتطبيق النظام. وإلزامها بتقدير ودفع أجرة المثل عن الفترة التي عطلت فيها المالك عن الانتفاع بعقاره دون وجه حق .
والله المستعان ،،