ثلاث نقاط حول الحراسات الأمنية
ثلاث نقاط حول الحراسات الأمنية : ترغب بعض المصانع والشركات بتعيين حراسة مدنية بشكل ذاتي لسببين الأول توفير المصاريف والثاني دعم النطاقات الخاصة بها لدى وزارة العمل الا انها تسطدم بوجوب التعامل مع شركة متخصصة بالحراسة الا ان الامر ليس الزامي ويمكن لها تعيين حراسة ذاتية لها ونلخص أهم ثلاث نقاط في هذا الموضوع كما يلي::
أولاً: ان النظام الزم الجهات بتوفير الحراسات وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته، وحدد ثلاث طرق لذلك:
- التعاقد مع مؤسسات او شركات مرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
- تأمين حراسة ذاتية) التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم بالعمل حراس أمن مدنيين (من واقع شهادة التدريب الحاصلين عليها من مراكز تدريب الأمن العام)، ويشترط حصول الجهة المستفيدة من الحراسة على ترخيص من الأمن العام (الأمن الجنائي) لذلك.
- إنشاء إدارة للأمن والحصول على ترخيص لذلك من الأمن العام (الأمن الجنائي) في حال زاد عدد الحراس عن عشرين حارس علما انه قد يطلب معها الترخيص الفردي للحراس.
ثانياً: شروط انشاء إدارة للأمن
- ان يزيد عدد الحراس عن عشرين حارساً.
- تقديم ضمان بنكي بمبلغ 1000 ريال عن كل حارس لمدة خمس سنوات،
- التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة (شرطة المنطقة أو الشرطة) وتزويدها بأسماء حراس الأمن ومواقعهم.
- تزويد حارس الأمن المدني بالوسائل والتجهيزات التي تمكِّنه من أداء عمله ودفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته.
- تطبيق نظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بدفع الرواتب واستحقاقات العاملين ومزاياهم وإجازاتهم وعدد ساعات العمل.
- أن يقتصر استخدام هذه الحراسة على منشآت وأموال المؤسسة أو الشركة التابعة لها هذه الإدارة.
- وضع أجهزة مراقبة أمنية داخل وخارج المنشأة محل الحراسة.
- الالتزام بالزي المحدد للمشرفين والحراس حسب ما ورد في المادة الثامنة من هذه اللائحة.
- الاشتراك في نظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات عن الإدارة ومنسوبيها بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
ثالثاً: الأثر المترتب على مخالفة نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة
- كل مخالفة يتم التحقيق فيها من خلال النيابة العامة.
- ينظر بالمخالفة لجان مشكلة من قبل وزير الداخلية
- الجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة أو لائحته التنفيذية عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار الخطي.
ب- إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر.
ت- غرامة مالية لا يتجاوز خمسين ألف ريال ، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة.
ث- إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.
- يكون تنفيذ قرار العقوبة على الجهة المخالفة من قبل الأمن العام (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة).
وبهذا يتضح اثر الحصول على المعلومة القانونية الصحيحه في الوقت المناسب يساعد على خلق حلول للمنشات، كما أنه يحميها من التعرض للمخالفات او الوقوع بالاخطاء القانونية ولا يخفى أن كل قرار اداري يحتوي على جانب قانوني ينظم المسألة مما يحوج المنشاة للبحث فيه